تناول نظام المحاكم التجارية السعودي في المادة (16) ولائحته التنفيذية في المادة (6) اختصاصات المحكمة التجارية، فبين النظام أن المحكمة التجارية تختص بالآتي:-
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال، وأوضحت اللائحة التنفيذية أن المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية هو قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. كما أوضحت اللائحة أنه إذا لم تكن المطالبة بمبلغ مالي كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها، فيكون المعتبر هو قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
- منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.