recent
موضوعات هامة

التقادم الخمسي في دعاوى المحاكم التجارية


بينت المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية  أن مدة التقادم في الدعاوى أمام المحاكم التجارية هي خمس سنوات، ويعني هذا أنَّ الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية لا تُسْمَع بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وأوضحت اللائحة التنفيذية للنظام أن مدة التقادم المذكورة يبدأ سريانها من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
واستثنى النظام من هذا التقادم حالتين:
  • حالة قيام المدعي بتقديم عذر تقبله المحكمة.
  • حالة إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به.
كما أوضحت اللائحة التنفيذية للنظام أنه إذا كان الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة (24) من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.
author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent