المقصود بالتقادم
هو انقضاء مدة زمنية قانونية معينة من تاريخ نشوء حق الدائن دون أن يستعمل الدائن خلالها حقه في المطالبة القضائية فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة ويمتنع على القضاء سماع دعواه.التقادم أمام المحاكم التجارية:
حدد نظام المحاكم التجارية مدة زمنية قدرها خمس سنوات للمطالبة بالحق من تاريخ نشوئه، يمتنع بعدها القضاء على سماع الدعوى
فقد نصت المادة 24 من نظام المحاكم التجارية على أنه:-
[فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة].
[فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة].
هل هناك حالات تُسمع فيها الدعوى أمام القضاء التجاري رقم تقادم الحق في إقامتها؟
نعم... فقد ذكرت المادة (24) من نظام المحاكم التجارية حالتان تسمع فيهما الدعوى رغم تقادمها وهما:-- إذا أقر المدعى عليه بالحق الذي طالب به المدعي.
- إذا قدم المدعي عذراً مقبولاً لدى المحكمة على تأخيره في إقامة الدعوى.
متى تسري مدة التقادم الخمسي؟
تسري مدة التقادم من وقت حلول الدين أو نشوء الحق، فإذا كان الحق ناشئاً قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية الجديد فيبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ نفاذ النظام.
فقد نصت المادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم على أنه :- فيما لم يرد فيه نص خاص يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
كما نصت المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه :- إذا كان الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.