recent
موضوعات هامة

أحكام العمل بشرط التجربة في نظام العمل السعودي

المستشار حاتم جبران
الصفحة الرئيسية

معنى العمل بشرط التجربة

هو اتفاق طرفي العلاقة العمالية على أن يعلِّقا استمرارية العقد على فترة اختبار تجريبية يتم الاتفاق على تحديدها كتابةً في العقد، يحق لكل منهما أو لأحدهما خلال هذه الفترة إنهاء العقد بإرادته المنفردة دون أن يتحمل أي منها تعويض أو مسئولية تجاه الآخر.

ما هي فترة التجربة؟

هي فترة يتم تحديدها في عقد العمل الهدف منها اختبار صاحب العمل لمهارات العامل وقدراته وصلاحيته للعمل المنوط به، وأيضاً إعطاء العامل فرصة ليتحقق من مدى ملائمة ظروف وطبيعة العمل له، بحيث يحق لأيٍّ من الطرفين خلال هذه الفترة أن ينهي العقد بإرادته المنفردة دون أن يترتب في ذمته أي مسئوليات أو تعويضات لصالح الطرف الآخر.

شروط صحة شرط التجربة

  • يجب النص عليه صراحة في عقد العمل.
  • يجب أن يتم تحديد فترة التجربة تحديداً واضحاً في عقد العمل.
  • يجب أن لا تزيد فترة التجربة عن تسعين يوماً.

هل يجوز تمديد فترة التجربة؟

يجوز تمديد فترة التجربة بالشروط الآتية:-
  • أن يكون التمديد بموجب اتفاق مكتوب بين صاحب العمل والعامل بعد البدء في تنفيذ عقد العمل وخلال فترة التجربة الأصلية.
  • يشترط أن لا يزيد مجموع فترة أو فترات التمديد مع الفترة الأصلية عن مائة وثمانين يوما.

الأثر المترتب على وجود شرط التجربة

  • الأثر المترتب على وجود شرط التجربة أنه يجوز لكل من طرفي العلاقة العمالية أن ينهي العقد بإرادته المنفردة خلال فترة التجربة إلا إذا كان شرط التجربة مقررا لصالح أحد المتعاقدين دون الآخر فيكون الحق في الإنهاء لهذا المتعاقد فقط.
  • لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن الإنهاء خلال فترة التجربة.
  • لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة.

هل يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى؟

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

النصوص النظامية

نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام العمل على أنه:- 
  • "إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".

كما نصت المادة الرابعة والخمسون من نظام العمل على أنه:- 
  • "لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك".

author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent