هل يحق للزوجة التي لم تتسلم مهرها الامتناع عن الانتقال إلى بيت زوجها حتى تأخذ مهرها؟
المهر واجب للزوجة، لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء:4 ، وقوله : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء: 24 . أي : مهورهن، وعليه يحق للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها ، بإجماع أهل العلم ، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها , وكان حالاًّ : فلها ذلك .
قال ابن المنذر :" وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها , حتى يعطيها مهرها، وإن كان بعضه حالاًّ ، وبعضه مؤجلاً : فلها منع نفسها قبل قبض العاجل ، دون الآجل ".
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تتسلم مهرها هل يحق لها الامتناع من الزوج بعد ذلك؟
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال فليس لها أن تمتنع بعد الدخول إلا أنه يحق لها مطالبة الزوج بالمهر في أي وقت شاءات لأنه المهر يبقى دين في ذمته.
قال الشيخ ابن عثيمين :" إذا سلمت نفسها في الحال ثقة بالزوج ، على أنه سيسلم المهر، ثم ماطل به، فليس لها أن تمنع نفسها؛ لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط، فلا يمكن أن ترجع، ولكن تطالبه، وتحبسه على ذلك"
وقد أكدت ذلك المادة الثالثة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية إذ نصت على أنه:-
- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.
- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى دَيْناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.