هل يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يتطلب تغيير محل إقامته؟
اتفق (خالد) مع إحدى شركات المقاولات على أن يعمل في أحد فروعها في محافظة جدة وأثناء سريان العقد قرر صاحب العمل أن ينقل (خالد) إلى أحد فروع الشركة في الرياض ، فرفض (خالد) ذلك..
والسؤال هل يجوز لصاحب العمل أن ينقل خالد من مقر عمله الأصلي في محافظة جدة إلى مدينة الرياض، رغم عدم موافقته؟ وهل يتغير الحال إذا كان النقل أمراً طارئاً لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً؟
والجواب: لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يتطلب تغيير محل إقامته إلا في إحدى الحالات الآتية:-
- أن يوافق العامل كتابياً على النقل أو أن يتضمن عقد العامل شرطاً يقضي بأنه عمله في أي مكان في المملكة، أوكان العقد يجيز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل (لأن وجود هذا الشرط في العقد يعد موافقة كتابية من العامل على النقل في بداية التعاقد).
- أو يكون النقل لضرورة اقتضتها ظروف عارضة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما في السنة فيجوز في هذه الحالة نقله بدون موافقته بشرط أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال هذه المدة.
السند النظامي
نصت المادة (58) على أنه:-
- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
- لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة"
وكذلك نص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي تنص على أنه:-
- في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والخمسون) من النظام إذا تضمن عقد العمل شرطاً يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة، أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل، يعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته طبقاً لنص المادة النظامية.