المهر حق خالص للمرأة لها التصرف فيه بكل التصرفات الجائزة شرعاً دون أن يكون لأحد الاعتراض على تصرفها، وهي ليست ملزمة بالإنفاق منه في إعداد بيت الزوجية إلاَّ إذا فعلت ذلك عن طيبِ نفسٍ على سبيل التبرع لا على سبيل الإلزام ، وذلك لأنّ إعداد الجهاز من التزامات الزوج كالنفقة الواجبة عليه لزوجته.
فإذا حدث أن قامت الزوجة بالمساهمة في إعداد بيت الزوجية عن طيب نفسٍ منها ، فإن الجهاز يكون ملكها، وينتفع به الزوج ويستعمله برضاها. فإذا تصرف فيه فهو ضامن.
- قال الله تعالى:[وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا] النساء:4 أي أنَّ الله فرض على الرجال أن يعطوا النساء مهورهن عطيةً ، ولا يأخد الرجال منه شيئا إلا بطيب نفسٍ من النساء.
- قال ابن قدامة : "إن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها ، فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن"
- وقال ابن حزم : "ولا يجوز أن تُجْبر المرأة على أن تَتَجهَّز إليه بشيء اصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها ، والصداق كله لها ، تفعل فيه كل ما شاءت ، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض"
وقد أكدت ذلك المادة (38) من نظام الأحوال الشخصية الجديد حيث نصّت على أنه:-
- (المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه)