لا يجوز إيقاع عقوبة على إنسانٍ إلَّا بعد:-
- محاكمة تُجْرى وفقاً للمتقضى الشرعي.
- ثبوت إدانةٍ بأمرٍ محظور شرعاً أو نظاماً.
حيث نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:-
لا يجوز توقيعُ عقوبةٍ جزائيةٍ على أيّ شخص إلا بعد ثبوتِ إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي.