recent
موضوعات هامة

في دعاوى المحكمة التجارية يجب إخطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى إلا في بعض الدعاوى التي استثناها النظام

المستشار حاتم جبران
الصفحة الرئيسية

 

بين نظام المحاكم التجارية في المادة (19) أنه يجب على المدعي أن يخطر المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي حددتها اللائحة التنفيذية في المادة(69) وهي:

1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.

2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

3- الدعاوى اليسيرة.

4- الطلبات المستعجلة.

شروط صحة الإخطار:

لكي يكون الإخطار صحيحا يجب أن تتوافر الشروط الآتية:-

1- يجب أن يكون الإخطار قبل إقامة الدعوى بخمسة عشر يوماً.
3- يجب أن يكون الإخطار كتابياً.
2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع، ومستند المطالبة.

ما يعد في حكم الإخطار:

بينت اللائحة التنفيذية لـ نظام المحاكم التجارية أنه يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة قبل قيد الدعوى بشرط مضي مدة 15 يوم على الأقل قبل إقامة الدعوى، 

وجوب إرفاق ما يثبت الإخطار بصحيفة الدعوى:

يجب أن يرفق المدعي بصحيفة دعواه ما يثبت الإخطار، وإلا كانت طلب قيد الدعوى غير مستوفٍ للشروط المطلوبة.

النصوص النظامية:- 

نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (1) على أنه:- 
     يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.

كما نصت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه:- 

     يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة عدا الآتي:- 
1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
4- الدعاوى اليسيرة.
5- الطلبات المستعجلة.

كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لـ نظام المحاكم التجارية على أنه:- 
      يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف ، وموضوع النزاع ، والطلبات، ومستند المطالبة.

كما نصت (71) من اللائحة التنفيذية لـ نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية على أنه:- 
    يعدُّ في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعةعشرة من النظام.

 

author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent