أكد نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية على احترام مبدأ حرية الإنسان وكرامته حيث قرر النظام ما يلي:
1- أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليه نظاماً.
2- إذا توفّر السند النظامي لتوقيف شخص أو سجنه فإنه لا يجوز توقيفه أو سجنه إلا في الأماكن المخصصة لذلك وأن تكون مدة التوقيف أو السجن محددة من قبل السلطة المختصة.
3- لا يجوز إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ولا يجوز تعذيبه أو معاملته معاملة مهينة لكرامته.
وقد جاء هذا في نص المادة الثانية والتي تنص على:-
لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.