وجوب عرض أحكام إتلاف النفس أو ما دونها على المحكمة العليا.
استثناءً على الأصل العام لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها بمجرد صدورها أو تأييدها من محكمة الاستئناف بل يجب أن يتم تأييدها من المحكمة العليا.
فقد نصت المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
- الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
- في حالة عدم تأييد المحكمة العليا للحكم تنقض الحكم وتعيده القضية لمحكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من دائرة أخرى غير التي نظرتها.
نصت المادة 11 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:-
- إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها- تطبيقاً للمادة العاشرة من هذا النظام- فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
- إن كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع
نصت المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:-
- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة العاشرة والحادية عشرة من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً، فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيَّدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه- بحسب الحال- مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم- وجب عليها أن تحكم في الموضوع.