وقائع الدعوى:-
أقام الدعوى الخاص دعواه ضد المدعى عليه بأنه ادعى عليه بدعوى كيدية بقيامه بإطلاق النار وأنها لم تثبت شرعاً مما تسبب في إيقافه اثنا عشر يوماً وطلب إلزامه بتعويضه شرعا لقاء هذه الفترة.
وقد أقر المدعى عليه بأنه ادعى عليه بإطلاق النار وأن المدعي سجن بسبب الدعوى اثنا عشر يوما، إلا أنه أنكر بأن دعواه عليه بإطلاق النار كانت كيدية.
لذا جرى سؤال المدعي عن البينة فقرر بأن بينته تنازله عن دعواه، ولو كانت صحيحة لما تنازل عنها، وجرى الرجوع للقرار الشرعي فظهر بأن المدعى عليه أقر بأن دعواه ضد المدعي بإطلاق النار غير صحيحة، وقرر المدعي طلبه المماثلة في العقوبة بحبس المدعى عليه مدة مماثلة للمدة التي قضاها في السجن ورفض تعويضه مادياً عن المدة التي جرى حبسه فيها.
الحكم:
وبناء على الدعوى والإجابة، ولما تضمنه القرار الشرعي من اعتراف المدعى عليه بعدم صحة دعواه، ولأن ما فعله محرم شرعاً، ولقوله تعالى" والحرمات قصاص"، وقوله تعالى:"وجزاء سيئة سيئة مثلها" ، فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بإيقافه اثنا عشر يوما للحق الخاص، وقرر المدعي القناعة بينما اعتراض المدعى عليه، وقدم لائحته الاعتراضية ورفعت القضية لمحكمة الاستئناف، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.