هل يُشترط أن تُرفع الدعوى من محام أمام المحاكم التجارية؟
أجابت المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على هذا السؤال حيث نصت على أنه:- [يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:-
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2)،(8)،(9) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.
ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) ، و(ب) من هذه المادة.
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2)،(8)،(9) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.
ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) ، و(ب) من هذه المادة.
ما هي الدعاوى التي لا يشترط رفعها من محام أمام المحاكم التجارية؟
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة ( تم زيادتها إلى خمسمائة ألف ريال) بموجب اللائحة التنفيذية.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
- الدعاوى اليسيرة.
- الدعاوى المقامة من ممثلي الجهات الإدارية ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.