نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أنه:-
[يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى]
هل هناك دعاوى يجوز إقامتها أمام المحاكم التجارية بدون إخطار؟
استثنت المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعض الدعاوى من شرط الإخطار وهي:-- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية
- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة
- الدعاوى اليسيرة.
- الطلبات المستعجلة.
هل اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل إقامة الدعوى يغني عن الإخطار؟
نعم يغني عن الإخطار بشرط مضي مدة (15) يوما قبل إقامة الدعوى.فقد نصت الفقرة (2) من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه:- [ يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام]