recent
موضوعات هامة

يجوز لأطراف الدعوى التجارية أن يتفقوا على إجراءات محددة للترافع في الدعوى

المستشار حاتم جبران
الصفحة الرئيسية

تتميز إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية باليسر والمرونة أكثر من غيرها من المحاكم، ومن مظاهر هذه المرونة ما جاء بنص المادة (6) من نظام المحاكم التجارية والمادة (9) من لائحته التنفيذية والتي منحت أطراف المنازعة التجارية الحق في الاتفاق على إجراءات محددة للترافع في الدعوى ولكن بالشروط الآتية:

1- أن يكون كل من الأطراف تاجراً.

2- أن يكون الاتفاق غير مخل بالنظام العام وقواعد العدالة.


ومن أمثلة هذه الاتفاقات ما يلي:-

  • الاتفاق على عدد المذكرات
  • الاتفاق على إجراءات الإخطار
  • الاتفاق على المهل المحدد لتقديم المستندات
  • الاتفاق على تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
  • الاتفاق على تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية عدا المدد المتعلقة بالمحكمة..
كما وضحت اللائحة التنفيذية لـ نظام المحاكم التجارية  أنه يجب التمسك بوجود هذا الاتفاق قبل نهاية الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا الاتفاق.


author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent