تتميز إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية باليسر والمرونة أكثر من غيرها من المحاكم، ومن مظاهر هذه المرونة ما جاء بنص المادة (6) من نظام المحاكم التجارية والمادة (9) من لائحته التنفيذية والتي منحت أطراف المنازعة التجارية الحق في الاتفاق على إجراءات محددة للترافع في الدعوى ولكن بالشروط الآتية:
1- أن يكون كل من الأطراف تاجراً.
ومن أمثلة هذه الاتفاقات ما يلي:-
- الاتفاق على عدد المذكرات
- الاتفاق على إجراءات الإخطار
- الاتفاق على المهل المحدد لتقديم المستندات
- الاتفاق على تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
- الاتفاق على تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية عدا المدد المتعلقة بالمحكمة..
كما وضحت اللائحة التنفيذية لـ نظام المحاكم التجارية أنه يجب التمسك بوجود هذا الاتفاق قبل نهاية الجلسة الأولى، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا الاتفاق.