recent
موضوعات هامة

دعوى خيانة أمانة ضد عامل

 

تقدم لمركز الشرطة وكيل شرعي لإحدى المؤسسات ببلاغ عن مكفول المؤسسة(المدعى عليه) مفاده أنه خان الأمانة، وقام بأخذ مبلغ مالي أُثناء عمله مندوبا للمبيعات في المؤسسة ، بالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بوجود العجز لديه بالمبلغ المشار إليه من خلال بيعه للبضائع في المحلات وأنه المسؤول عن ذلك المبلغ، وصدق اعترافه شرعا، تم توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة، بالبحث عن سوابقة لم يعثر له على سوابق مسجلة، طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء خيانته للأمانة، بعرض ذلك على المدعى عليه أنكر الخيانة، وأفاد أن سبب هذا العجز أنه استلم من المؤسسة مواد غذائية وقام بتصريفها بالأجل ويأخذ على ذلك عمولة وربما باع بأقل من القيمة لأجل العمولة فحصل العجز وأنه صدر حكم في الحق الخاص يلزمه بتسليم المبلغ ، جرى الاطلاع على صك الحكم في الحق الخاص، كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه المصدق عليه شرعا، نظرا إلى أن إقرار المدى عليه وجوابه ليس فيه ما يثبت إدانته بما اتهم به من الاختلاس، وخيانة الأمانة لذا تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها، بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مكتفيا بلائحة الدعوى العامة، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

المصدر : مدونة الأحكام القضائية - وزارة العدل السعودية.

author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent