ما معنى الحضانة؟
الحضانة هي القيام على رعاية وحفظ وتربية من لا يستطيع الاستقلال بنفسه.
وقد عرَّفت المادة (24) من نظام الأحوال الشخصية السعودي الحضانة فنصت على أنه:-
(الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج)
ما هي شروط صلاحية الحاضن للحضانة؟
شروط صلاحية الحاضن حسب ما ورد بنظام الأحوال الشخصية السعودي هي:
1- كمال الأهلية.
2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
4- إذا كانت الحاضن امرأة يجب أن لا تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
5- إذا كان الحاضن رجلاً و كان المحضون أنثى فيجب أن يكون الحاضن ذا رحم محرم من المحضون ، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
حيث نصت المادة (125) من نظام الأحول الشخصية على أنه:-
(مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
1- كمال الأهلية.
2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته
3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة)
كما نصت المادة (126) من نظام الأحوال الشخصية السعودي على أنه:-
(دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.)
ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة؟
الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة حسب الترتيب الآتي:-
1- الام
2- الأب
3- أم الأم
4- أم الأب
ثم تقرر المحكمة ما تراه محققا لمصلحة المحضون، مع مراعاة شروط صلاحية الحاضن للحضانة، ويجوز للمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على ما تراه محققا لمصلحة المحضون.
حيث نصت المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية على أنه:-
(الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.)
متى يسقط الحق في الحضانة؟
1- يسقط الحق في الحضانة إذا تخلف أحد شروطها المذكورة في المادة 125، 126 التي أسلفنا الحديث عنها.
2- كما يسقط الحق في الحضانة أيضاً إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة من شأنه تفويت مصلحة المحضون.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
حيث نصت المادة(128) من نظام الأحوال الشخصية على أنه:-
(مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.)
هل هناك قيود على سفر الحاضن بالمحضون؟
لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
حيث نصت المادة 129 من نظام الأحوال الشخصية على أنه:-
(1- مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.)
هل يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها؟
نعم يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.حيث نصت المادة (130) من نظام الأحوال الشخصية على أنه:
(يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.)
هل يُلْزم أحد الوالدين بالحضانة إذا لم يطلبها أحدهما؟
أجاب نص المادة 131 من نظام الأحوال الشخصية على هذا فنص على:-
(إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا أُلزم بها الأب.
إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتُلزم بها الأم.)
ما الحكم إذا لم يكن الوالدان موجودين ولم يقبل بالحضانة أحد ممن هو مستحق لها؟
في هذه الحالة تختار المحكمة من تراه صالحاً للحضانة من أقارب المحضون، أو غيرهم ، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض . حيث نصت المادة (132) على أنه:-
(إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.)
هل يسقط حق الأم في الحضانة إذا تركت بيت الزوجية لخلاف أو غيره؟
أجاب عن ذلك نص المادة (133) من نظام الأحوال الشخصية على هذا السؤال إذ نص على :- ( إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك)
في أي عمرٍ يكون للمحضون الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه؟
أجاب نص المادة 135 من نظام الأحوال الشخصية في الفقرة (1) على هذا السؤال إذ نص على أنه:
(1- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، له الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.)
متى تنتهي الحضانة؟
تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون الثمانية عشرة عاماً إلا إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (127) كما أسلفنا.
حيث نصت المادة (135) في الفقرتين (2،3) على أنه:-
(2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.)