recent
موضوعات هامة

قاعدة شرعية: اليقين لا يزول بالشك

المستشار حاتم جبران
الصفحة الرئيسية

هذه القاعدة من القواعد الفقهية الهامة وهي من أمهات القواعد الفقهية وسوف نعتمد في شرحها بإيجاز على مقتطفات من  (كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة) للأستاذ الدكتور/محمد مصطفى الزحيلي.

حيث جاء في هذه الكتاب أن هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وتدخل في جميع أبواب الفقه.
وذكر في معنى هذه القاعدة :  أن الأمر المتيقن بثبوته لا يرتفع بمجرد طروء الشك، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه ولا يعارضه إلا إذا كان مثله أو أقوى ، فاليقين لا يُرفع حكمه بالشك أي بالتردد باستواء أو رجحان (أي الظن) ، و هذا ما يؤيده العقل، لأن الأصل بقاء المتحقق.

مستند هذه القاعدة:- 

مستند هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخْرجَنَّ من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالمتوضئ إذا شك في انتقاض وضوئه فهو على وضوئه السابق المتيقن، وتصح به صلاته حتى يتحقق ما ينقضه، ولا عبرة بذلك الشك.

ومن التطبيقات المباشرة لهذه القاعدة والتي وردت بالكتاب المشار إليه:

  • المفقود: وهو الذي غاب عن بلده ، ولا يعرف خبره أنه حي أو ميت، تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فلا يورث، ولا تبين زوجته، لأن حياته حين تغيبه متيقنة، وموته قبل المدة المضروبة شرعاً بموت جميع أقرانه، مشكوك، فيدخل تحت قاعدة [اليقين لا يزول بالشك.
  • من تيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، فهو متطهر، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.
  • العقد: إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الشك في فسخه فالعقد قائم.
  • الدين: إذا تحقق الدين على شخص ثم مات، وشككنا في وفائه، فالدين باق.
  • الوديعة: إذا هلكت الوديعة عند الوديع، وشككنا في أنها هلكت بتعديه عليها أو تقصيره، أو قضاء وقدراً، فهو غير ضامن، لأن صفة الأمانة هي المتيقنة عند العقد، فلا تزول بالشك في حصول التعدي والتقصير.
  • النفقة: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاؤها في ذمته وهو يقين.
  • الملك: إذا كان الشخص يعلم العين الفلانية كانت ملك زيد، ثم نازعه فيها أحد ، فإنه لا يجوز أن يشهد لزيد بأن العين ملكه، وإن كان يحتمل أنه باعها لمن ينازعه.
  • الرضاع: لو طلق الرجل زوجته ، وكانت ذات لبن، وتزوجت بآخر بعد عدتها ، فحملت منه، وأرضعت طفلا في مدة الحمل، فإن لبنها لم يزل معتبرا من الزوج الأول، فتثبت به حرمة الرضاع بالنسبة له، لأن كان متيقناً أن اللبن منه، فلا نحكم بأنه من الثاني بمجرد الشك الحاصل بسبب حبلها من الزوج الثاني، فإذا ولدت يحكم حينئذ بأن اللبن بعد الولادة من الثاني.
  • الطلاق: إذا تيقن الزوجية وشك في الطلاق ، أو تيقن الطلاق وشك في الحل، بنى على اليقين.
  • الأصل صحة تصرف المكلف ، وأنه غير محجور عليه، ولا سفيه، فمتى صدرت منه معاملة في بيع أو شراء، ونحو ذلك من التصرفات المالية ، ثم ادعى عدم صحة تصرفه لحجر عليه أو سفه أو نحوهما مما لا دليل عليه، فالأصل صحة تصرفه ونفوذه، ولزومه، ما لم يقم دليل يفيد خلاف ذلك (ابن تيمية، الحصين 2/58) 

author-img
المستشار حاتم جبران

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent