تناول الفصل الثالث من نظام الأحوال الشخصية الجديد أحكام الخلع بداية من المادة (95) وانتهاء بالمادة (102).
- تعريف الخلع
عرفت المادة (95) الخلع بأنه:- [ الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها]
والعوض هو مقابل مالي أو أي شيء يأخذ حكم المال.
نصت المادة (96) على أنه: [يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي]
نصت المادة (97) على أنه:-
[يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث]
- يصح الخلع بتراضي الطرفين بدون اللجوء إلى القضاء
نصت المادة (96) على أنه: [يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي]- يصح الخلع بكل لفظ يدل على الفرقة سواء بالنطق أو الكتابة أو حتى بالإشارة المفهومة عند العجز:
نصت المادة (97) على أنه:- [يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث]
- يقع الخلع في أي حالة كانت عليها الزوجة حتى لو كانت وقت المخالعة حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر جامعها زوجها فيه.
حيث نصت المادة (98) على أنه:[يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه]
- لا يقع الخلع إلا إذا كان له مقابل (عوض)، وإلا فيعتبر طلاقاً وتطبق عليه أحكام الطلاق.
حيث نصت المادة (99) على أنه:لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- لا يجوز أن يكون المقابل الذي تدفعه الزوجة مقابل الخلع هو إسقاط حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
حيث نصت المادة (100) على أنه:[كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم]
- إذا كان الخلع مقابل رد المهر فترد الزوجة للزوج ما تم قبضه من المهر فقط.
حيث نصت المادة (101) على أنه:[إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً]
- وجوب توثيق الخلع.
حيث نصت المادة (102) على أنه:يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.