نصت المادة (11) من نظام التوثيق على أنه:-
- الطلاق والخلع والرجعة.
- الصلح.
- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
- إنشاء الوقف والوصية.
- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.